السيد محمد سعيد الحكيم
75
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
مسألة ( 145 ) : من نسي سجدة أو سجدتين وذكر قبل الركوع تدارك . أما بعده فتبطل الصلاة بنسيان السجدتين إن كانت فريضة ويمضي في صلاته ويقضي المنسي إن كان سجدة واحدة . مسألة ( 146 ) : إذا نسي السجدتين من ركعة واحدة حتى سلم بطلت صلاته فريضة كانت أو نافلة ويقضي المنسي إذا كان سجدة واحدة . وأما لو نسي سجدة أو سجدتين من ركعة واحدة حتى تشهد رجع وأتى بالسجود وأعاد التشهد . مسألة ( 147 ) : إذا شك في السجود قبل أن يستوي قائماً أو قبل الدخول في التشهد أتى به وأما إن كان بعد ذلك مضى ولا شيء عليه . مسألة ( 148 ) : يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع وقبل السجود وبعده ورفع اليدين حال التكبير واستيعاب الجبهة في السجود وإرغام الأنف ويكره نفخ موضع السجود وعدم رفع اليدين عن الأرض بين السجدتين . وغير ذلك . 8 - التشهد : وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ويجب في الثلاثية والرباعية مرة أخرى بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمداً لا سهواً والأولى في صورته « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأما الصلاة على النبي وآله فالأحوط وجوباً الإتيان بها في الصلاة وإن لم تكن جزءاً من التشهد الواجب . مسألة ( 149 ) : من نسي التشهد في الفريضة وذكره قبل الركوع